recent
أخبار ساخنة

بيان علاقة "العلوية" بالدستور وبقرار منع كردستان من استخراج النفط وتصديره

الصفحة الرئيسية
بيان علاقة "العلوية" بالدستور وبقرار منع كردستان من استخراج النفط وتصديره


موقع اخبار العراق - وجهت المحكمة الاتحادية، ضربة قوية الى إقليم كردستان، بإعلانها عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، مما اثار الإقليم الذي رد برلمانه بعد القرار انتقائي ووسيلة لهدم الأسس الفدرالية. حسب قوله.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بوقت سابق، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقال بيان المحكمة، المنشور على موقعها الإلكتروني، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

ورد برلمان الإقليم، وقال، إن "الدولة العراقية الاتحادية كما وردت في المادة 3 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005، دولة العراق هي للعراقيين جميعا بمختلف القوميات والأديان والطوائف، والفدرالية بمعناها الأساس والحقيقي هي تقسيم السلطات، منها سلطة الإدارة المالية والثروات الطبيعية ما بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وفدرالية المكونات المتعددة تقوم على المبادئ الأساسية كالاستقلال الذاتي، والشراكة، والموازنة الدستورية، والتعاون، واللامركزية السياسية الواسعة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تم بناء الدستور العراقي على أساس تحديد السلطات الاتحادية، وهذا يتطلب تفسير النصوص باتجاه مراعاة العدالة والمحافظة على مبادئ الفدرالية والمساواة، من غير تحجيم للمؤسسات الشرعية للأقاليم، ووضع العديد من عدم دستورية سلطاتنا".

وأوضح البرلمان في بيانه ان "أي تعامل غير موازن في تطبيق السلطات والمعاملة الانتقائية مع نصوص الدستور، وسيلة لهدم الأسس الفدرالية، ولا تخدم تبعات ذلك ونتائجها في النهاية البلد والحقوق ومصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن "إقليم كردستان قام بالمبادرة والدفاع عن تثبيت النظام الفدرالي في العراق، والعمل على استمرار تثبيته، لأن تجربة الإفراد بالسلطة والمركزية خلقت المآسي لشعوب العراق سابقاً".

وتابع: "قرار المحكمة الاتحادية العراقية بتأريخ 15 / 2 / 2022 بخصوص سلطات إدارة النفط والثروات الطبيعية في العراق غير منسجم ولا يتوافق مع أسس النظام الفدرالي ونصوص الدستور العراقي، والنتيجة سيؤدي هذا النوع من القرارات والتفكير إلى إلحاق ضربة قاضية بالنظام الاتحادي العراقي، وعملية الحكم، وحقوق المواطنة".

وبين البيان ان "برلمان كردستان هو سلطة التشريع في الإقليم، وفقا للمادة (117/ الفقرة الأولى) من الدستور العراقي الدائم، وهذا أمر معترف به، كما له حق تشريع القوانين حسب المادة (121) من الدستور، وعليه فإن تشريع القانون رقم (22) لسنة 2007 من قبل برلمان كردستان موازٍ مع الدستور العراقي، وفي إطار الخصائص الدستورية لإقليم كردستان، ولهذا فإن الغاء هذا القانون وتسميته بعدم الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية لا ينسجم مع الدستور الدائم للعراق".

وأردف انه مع قرار سابق للمحكمة نفسها، للأسباب الآتية:

١- لم يُحصر الدستور العراقي في المادة (110) بأي شكل صلاحية إدارة الثروات الطبيعية-ومن بينها النفط والغاز- في سلطات الحكومة الاتحادية، بل تؤكد المادة (112/ الفقرة الأولى) من الدستور على أن إدارة النفط والغاز من السلطات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، والتي تخص الحقول التي أدارتها حكومة الإقليم قبل كتابة الدستور العراقي الدائم سنة 2005.

٢- إن قرار المحكمة الاتحادية يضاد قرارا سابقا لها، وهو قرار رقم (8) لسنة 2012، والذي يؤكد مشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط في صياغة السياسة الاستراتيجية للنفط والثروات الطبيعية.

٣- إن تشريع القانون رقم (22) لسنة 2007 لإقليم كردستان إنما جاء نتيجة الشعور باليأس من عدم قيام مجلس النواب العراقي بتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، ولعدم وجود قانون فدرالي مهم كهذا تم العمل ببعض القوانين المشرعة في عهد النظام السابق، وهي قوانين تمت صياغتها بفكر المركزية، ولا تتوافق مع الأسس الدستورية في إدارة النفط والثروات الطبيعية، ومنها قانون رقم (101) لسنة 1976، وقانون رقم (84) لسنة 1985، وقد اعتمدت عليهما المحكمة الاتحادية في قرارها.

٤- تؤكد المادة (111) من الدستور بأن ملكية النفط والغاز عائدة لشعوب العراق كافة، وإن إقليم كردستان في ضوء الالتزام بهذا الأساس من المادة (3) من القانون (22) لسنة 2007 أكد الالتزام التام بذلك، ولهذا قام بإعادة معدل عائدات النفط المباع، والمحدد في قانون الميزانية الاتحادية، إلى الحكومة الاتحادية، ومن ثم إعطاء حصة إقليم كردستان بالمقاصة.

٥- حين أصدر برلمان كردستان سنة 2007 القانون رقم (22) للنفط والغاز، تعاملت الحكومة الاتحادية مع تبعات تشريعه، وقد انعكس ذلك في القانون الأخير للميزانية الاتحادية، إذ أكدت المادة (11) منه على ضرورة هذا التنسيق.

من جانبه عدّ النائب محما خليل على آغا، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان قرار المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، بانه قرار غير دستوري ذو طابع سياسي، ولا يتطابق مع روح وبنود النظام الاتحادي (الفدرالي)، وانه محاولة لافراغ للدستور من محتواه واستهداف للامركزية الإدارية.

وقال في بيان له، ان " هذا القرار (عدواني غير مسلح)، يستهدف حكومة وشعب الإقليم ونظامه الاتحادي في الدولة العراقية، داعيا الى "التراجع عنه، بعد دراسة كل جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية وتوزيع منابع السلطة والثروة في المستقبل".

وأضاف، ان "القرار له جنبة سياسية اكثر جنباته القانونية، ويتنافى مع الاتفاق الموقع والمبرم في السنوات السابقة، بين حكومتي الإقليم والمركز والذي يقضي بان تستمر الحكومتين بتطوير حقول النفط والغاز لحين تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي".

وأوضح، ان "مسودة القانون اعدت في شباط عام 2007 بالاتفاق عليها بين الطرفين، لكن لم يتم تمرير القانون في مجلس النواب العراقي بسبب التغيرات الجوهرية التي طرأت عليه من قبل الحكومة الاتحادية، والتي لا تنسجم مع الدستور والنصوص المتفق عليها".

واكد "تطبيق حكومة إقليم كردستان للدستور الاتحادي وانه ملتزم به، ولكن المحكمة الاتحادية حاولت تفريغ الدستور من محتواه، مشيرا الى "المادة 117 التي تنص على ان إقليم كردستان اقليما اتحاديا بسلطاته القائمة، والمادة 112/ثانيا، التي تنص على ان تقوم حكومة الإقليم يرسم الاستراتيجيات اللازمة لتطوير ثروات النفط والغاز بالاعتماد على أحدث التقنيات لمبدأ السوق وتشجيع الاستثمار".

وزاد، ان "الإقليم يمارس سلوكه وفق العرف الدستوري الاتحادي، بينما تتعامل المحكمة الاتحادية وفق الأنظمة المركزية المقيتة التي اكل الدهر عليه وشرب".

وتابع، ان "المشرعين الدستوريين شرعوا الدستور بوجهين لمعالجة مشاكل الماضي، وعدم تكرارها في الحاضر، وهذا يمثل نهج الإقليم بمنع أخطاء الماضي وعدم تكرارها، وعدم السماح للاحتكار السيء للسلطة والموارد للمركز، والتي هي أساس مشاكل العراق في السابق".

وأشار الى، ان "العلوية لبنود الدستور من القوانين والقرارات، وهذا ما اشارت اليه المادة 141 من الدستور التي تعترف نصا وقانونا، بان تستمر حكومة الإقليم بالعمل بالقوانين التي تشرع فيه، منذ عام 1992، وتبقى نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغائها حسب قوانين الإقليم من قبل الجهات المختصة فيه، لذا شرع الإقليم قانون النفط والغاز بموجب سلطاته الدستورية، وتشجيع الاستثمار، باستخدام التقنيات ومبادئ السوق وفق استراتيجية اللازمة لروح الدستور العراقي وتحقيق المنفعة العليا للبلد".

وبين، ان "المادة 115 تشير الى انه اذا لم تكن هناك صلاحيات حصرية فالصلاحيات المشتركة، ان كانت مشتركة او غير حصرية، كلها منحت الحق لسلطات الإقليم بان يمارس صلاحياته ومهامه للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني للمواطنين في الإقليم والعراق بصورة عامة وهذا ما اثبته الإقليم في السنوات السابقة".

الا ان الخبراء القانونيين، اليوم الأربعاء، عن إمكانية ان تطالب الحكومة بعد ان أعلنت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، بالتعويضات نتيجة الاضرار التي أحدثها نتيجة بيع النفط وتصديره طيلة فترات طويلة.

وتساءل الخبير القانوني المستشار سالم حواس في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم) : هل للحكومة المركزية الاتحادية العزم والتصميم بعد هذا القرار المطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي اصابتها نتيجة بيع النفط وتصديره طيلة هذه الفترة الطويلة".

وأفاد، ان "المحكمة قررت إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها".

وأوضح، أن "يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك".

وأشار الى، ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأضاف، ان "المحكمة قررت إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وتابع، ان "المحكمة قررت في فقرتها الحكمية ان لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه".

موقع اخبار العراق
author-img
اخبار العراق

تعليقات

google-playkhamsatmostaqltradent